[ فصل في نكاح الأمة على الحرة ]
فصل
الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرة مع إذنها . والأحوط اعتبار الشرطين : من عدم الطول ، وخوف العنت . وأما مع عدم إذنها فلا يجوز وإن قلنا في المسألة المتقدمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين ، بل هو باطل . نعم لو أجازت بعد العقد صح على الأقوى بشرط تحقق الشرطين على الأحوط . ولا فرق في المنع بين كون العقدين دواميين أو انقطاعيين أو مختلفين ، بل الأقوى عدم الفرق بين إمكان وطء الحرة وعدمه لمرض أو قرن أو رتق إلا مع عدم الشرطين . نعم لا يبعد الجواز إذا لم تكن الحرة قابلة للإذن لصغر أو جنون ، خصوصاً إذا كان عقدها انقطاعياً . ولكن الأحوط مع ذلك المنع . وأما العكس وهو نكاح الحرة على الأمة فهو جائز ولازم إذا كانت الحرة عالمة بالحال ، وأما مع جهلها فالأقوى خيارها في بقائها مع الأمة وفسخها ورجوعها إلى أهلها . والأظهر عدم وجوب إعلامها بالحال ، فعلى هذا لو أخفى عليها ذلك أبداً لم يفعل محرماً .
( مسألة 1 ) : لو نكح الحرة والأمة في عقد واحد مع علم الحرة صح ، ومع جهلها صح بالنسبة إليها وبطل بالنسبة إلى الأمة إلا مع إجازتها . وكذا الحال لو تزوجهما بعقدين في زمان واحد على الأقوى .