تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
( مسألة 53 ) : لو تحقق الشرطان فتزوجها ثمّ زالا ، أو زال أحدهما ، لم يبطل ، ولا يجب الطلاق . ( مسألة 54 ) : لو لم يجد الطول أو خاف العنت ولكن أمكنه الوطء بالتحليل أو بملك اليمين ، يشكل جواز التزويج . ( مسألة 55 ) : إذا تمكن من تزويج حرة لا يقدر على مقاربتها لمرض ، أو رتق ، أو قرن ، أو صغر ، أو نحو ذلك فكما لم يتمكن . وكذا لو كانت عنده واحدة من هذه ، أو كانت زوجته الحرة غائبة . ( مسألة 56 ) : إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين ، أما الأزيد فلا يجوز كما سيأتي . ( مسألة 57 ) : إذا كان قادراً على مهر الحرة ، لكنها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعد ضرراً عليه فكصورة عدم القدرة ؛ لقاعدة نفي الضرر ، نظير سائر المقامات ، كمسألة وجوب الحج إذا كان مستطيعاً ، ولكن يتوقف تحصيل الزاد والراحلة على بيع بعض أملاكه بأقل من ثمن المثل ، أو على شراء الراحلة بأزيد من ثمن المثل ، فإن الظاهر سقوط الوجوب وإن كان قادراً على ذلك . والأحوط في الجميع اعتبار كون الزيادة مما يضر بحاله لا مطلقاً .