تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

[ إذا زنى بإحدى الأختين ]

( مسألة 49 ) : إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى ، وكذا إذا وطأها شبهة جاز له نكاح أختها في عدتها ؛ لأنها بائنة ، نعم الأحوط اعتبار الخروج عن العدة ، خصوصاً في صورة كون الشبهة من طرفه والزنا من طرفها ، من جهة الخبر الوارد في تدليس الأخت التي نامت في فراش أختها بعد لبسها لباسها ( 1 ) . ( مسألة 50 ) : الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين على كراهة ، وذهب جماعة من الأخبارية إلى الحرمة والبطلان بالنسبة إلى الثانية ، ومنهم من
شرح
أقول : أما الصحيح الأخير من تعميم الجمع بلحاظ الماء فقد تقدم في مسائل التحريم بالعدد أنه محمول على الكراهة في البائن ؛ لما دل على الجواز في قباله ، أو محمول على العدة الرجعية . ومنه يظهر وجه الجمع أيضاً بين صحيح زرارة وصحيح أبي الصباح الكناني بالحمل على الكراهة ، وكذلك الحال في صحيح بريد العجلي . ومورد صحيح زرارة وبريد وإن كان في وطي الشبهة ، بينما صحيح أبي الصباح في المعتدة البائن أقرب تعلقاً بالرجل من المعتدة في وطي الشبهة ، كما في الإرث منه وجواز تغسيلها له وتغسيله لها . فتبين من ذلك وجه عدم عمل الأصحاب بظاهر هذه الصحاح الأربعة ، ومنه يتضح الحال في المسألة اللاحقة ، واحتياط الماتن لا بأس به ، وإن كان الأقرب هو الكراهة كما مر . ( 1 ) قد تقدم الحال في المسألة السابقة وأن الأقرب هو الكراهة .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 401 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى