تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
فإذا انقضت عدة الأم حل له نكاح الأبنة » « 1 » . وكذلك صحيح بريد العجلي ، قال : « سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل تزوج امرأة ، فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها فأدخلت منزل زوجها ليلًا تعمدت إلى ثياب امرأته فنزعته منها ولبستها ، ثمّ قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم ، فدخل الزوج الحجلة وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها ، فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته ، فقالت أنا امرأتك فلانة التي تزوجت ، وأن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها ، وقعدت في الحجلة ونحتني فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر ، فقال : أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها ، وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضى عدة التي دلست نفسها ، فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته » « 2 » . ويؤيد أيضاً بصحيحة زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « إذا جمع الرجل أربعاً وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق ، وقال : لا يجمع ماؤه في خمس » « 3 » ويظهر منها أن المدار في الجمع المنهي عنه عدم جمع مائه في الأرحام المنهي عن الجمع بينهن لا على خصوص الجمع في العلقة الزوجية . ومثلها رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 27 ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب العيوب والتدليس : ب 9 ، ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد : ب 2 ، ح 16 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد : ب 2 ، ح 4 .