تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
الزوجة في البذل بعد تزويج أختها ، كما سيأتي في باب الخلع إن شاء الله نعم لو كان عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدة لا يجوز له - على الأحوط - نكاح أختها في عدتها ، وإن كانت بائنة للنص الصحيح ، والظاهر أنه كذلك إذا وهب مدتها وإن كان مورد النص انقضاء المدة . ( 1 )
شرح
العالية هي الإمامة الإلهية والعصمة ، وهذا بخلاف الموضوع المأخوذ في باب محرمات النكاح فإن ظاهر المشهور على أخذ عموم النسب موضوعاً ، وهو مما يفصح المراد الأصلي للمشهور من عباراتهم الأخرى التي توهم نفي النسب من رأس .

إذا تزوج بإحدى الأختين ثمّ طلقها

( 1 ) تعرض الماتن لجملة من الصور :

الصورة الأولى : في المطلقة رجعياً

فلا يجوز تزويج أختها في عدتها . وهي كما مر مراراً زوجة بمقتضى الآيات والروايات وتدل عليه مفهوم النصوص الآتية أيضاً منها معتبرة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل أن تضع قال : « لا يتزوجها حتى يخلو أجلها [ وفي نسخة بطنها ] » « 1 » وظاهرها في المطلقة رجعياً .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 28 ، ح 2 .