. مطلقاً وإن كان ذلك بقصد الرجوع إليها ، وإن أخرج الثانية عن ملكه يشترط في حلية الأولى أن يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى الأولى ، وإلا لم تحل . وأما في صورة الجهل بالحرمة موضوعاً أو حكماً فلا يبعد بقاء الأولى على حليتها والثانية على حرمتها ، وإن كان الأحوط عدم حلية الأولى إلا بإخراج الثانية ولو كان بقصد الرجوع إلى الأولى ، وأحوط من ذلك كونها كصورة العلم .
( مسألة 47 ) : لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا ، فالأحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النكاح والوطء إذا كانتا مملوكتين . ( 1 )
( مسألة 48 ) : إذا تزوج بإحدى الأختين ثمّ طلقها طلاقاً رجعياً لا يجوز له نكاح الأخرى إلّا بعد خروج الأولى عن العدة ، وأما إذا كان بائناً بأن كان قبل الدخول أو ثالثاً أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب أو بالخلع أو المباراة جاز له نكاح الأخرى ، والظاهر عدم صحة رجوع
شرح
تقدم في الفصول السابقة بيان أن النسب علقة تكوينية وليست علقة اعتبارية شرعية ولا اعتبارية عرفية ، وإنما هو تبعض تكويني وتجزئة كما يشير إليه قوله تعالى :( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ )وما ورد من نصوص من نفي التوارث من طرف الأب دون الأم أو بعض الأحكام الأخرى ، فليس هو نفياً للموضوع التكويني وإنما هو أخذ لحصة خاصة من النسب في موضوع الأحكام وهو خصوص النسب الطاهر ، نظير أخذ هذه الحصة في القاضي وإمام الجماعة والشاهد ، وهو نظير أخذ حصة خاصة من الطهارة في درجاتها