( مسألة 44 ) : لو اقترن عقد الأختين ، بأن تزوجهما بصيغة واحدة ، أو عقد على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد بطلا معاً . وربما يقال بكونه مخيراً في اختيار أيهما شاء ، لرواية محمولة على التخيير بعقد جديد . ولو تزوجهما وشك في السبق والاقتران حكم ببطلانهما أيضاً . ( 1 )
شرح
كما يُقسّم نصف المهر المسمّى ربعاً ربعاً في صورة عدم الدخول ، وإلا فينصّف كل من مهر المثل ومهر المسمّى عليهما .
اقتران عقد الأختين
( 1 ) التحقيق : نُسب البطلان إلى جماعة من المتقدّمين وأكثر المتأخرين ، ونُسبت الصحة بالتخيير إلى جماعة أخرى من المتقدّمين ، والغريب من الماتن اختيار البطلان في المقام ، مع أنه اختار الصحة فيمن تزوج خمساً في - الفصول السابقة - بضميمة القرعة ، مع أن المستند في المسألتين واحد وهو صحيحة جميل ابن دراج عن أبي عبد الله ( ع ) : ) في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة ، قال : يُمسك أيهما شاء ويُخلّي سبيل الأخرى ، وقال : في رجل تزوج خمسة في عقدة واحدة ، قال : يُخلّي سبيل أيتهنّ شاء « 1 » . ورواية الكليني الشيخ بطريقهما عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما ، أي بصورة للطريق يقع فيه الإرسال ، لا يخدش في صحة طريق الصدوق ، وذلك لما هو المعهود من جلّ روايات جميل بن دراج وديدنه منهامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 25 ح 1 .