تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
والرقبة والأطراف ، لا ما دون الجيد وكذلك عطف التابعين غير أولي الإربة من الرجال . وفي الحبل المتين قال الشيخ : وأما تغسيل المحارم ، فقد قطعوا بكونه من وراء الثياب وعدم المماثل « 1 » . وقال في كشف الغطاء : كما أن الأحوط تغسيل المحارم بل الزوجة من وراء الثياب وإن كان الاحتياط الأوّل أشد . وكذلك نسب الشيخ الأنصاري ذلك إلى المشهور في كتاب الطهارة « 2 » وكذلك نسب إليهم في كشف اللثام وجوب كون الغسل من وراء الثياب « 3 » . وهذا يشف عن أن المحرم يختلف عن المماثل وأن العورة بالنسبة إليه أشد . وحكى في كشف اللثام عن المعتبر الاستدلال في ذلك ، بأن المرأة عورة فيحرم النظر إليها وإنما جاز مع الضرورة من وراء الثياب جمعاً بين التطهير والستر ، ثمّ قال في كشف اللثام تعقيباً على هذا الكلام : وهو مبني على حرمة نظر المحرم إلى الجسد عارياً كما يصرح به المصنف - العلامة - في آخر حدّ المحارم . أقول : وقد مرّ حكاية ذلك عن التحرير أيضاً . وقد يقال : إن ما ورد من تحديد العورة بالقبل والدبر في المماثل هي القدر المتيقن .
هامش
( 1 ) الحبل المتين : ص 63 . ( 2 ) كتاب الطهارة ، الشيخ الأنصاري : ج 2 ، ص 283 . ( 3 ) كشف اللثام ، الفاضل الهندي : ج 2 ، ص 219 .