شرح
وقال الفخر في إيضاح الفوائد في كتاب النكاح تحت عنوان قاعدة في تحريم النظر وإباحته ، قال في المقام الثاني قال مسألة : يباح النظر إلى الوجه والكفين والقدمين من المحارم المذكورين بإجماع الإمامية ، ومن غير من حرم بالمصاهرة منهنّ بإجماع الأمة ، ويحرم النظر إلى القبل والدبر من المحارم في غير الضرورة بإجماع الأمة . وأما الضرورة بمباشرة العلاج وشهادة الإيلاج فيجوز . وأما غير ذلك من البدن فأقسام ثلاثة :
1 - الثدي حال الإرضاع ، وهو ملحق بالوجه لشدّة الحاجة إليه ومشقة الاحتراز عنه اختاره والدي وبه أفتي أنا .
2 - الثدي لا في حال الإرضاع .
3 - سائر البدن غير ما ذكرناه . وفي هذين القسمين خلاف ، قيل بالإباحة . . وقيل بالتحريم . . واختار والدي في التذكرة الأوّل وهو الإباحة وهو الأقوى عندي . وفي المطلب الثالث في الرضاع من كتاب القواعد الثاني وهو التحريم « 1 » .
فيظهر من عبارته الخلاف في غير القبل والدبر فضلًا عن المحارم بالمصاهرة . وظاهر ما نقله عن العلامة في رضاع القواعد وجود الخلاف في إلحاق الرضاع بالنسب ، بل إن عبارته في الثدي في حال الرضاع تشعر بوجود المخالف أيضاً .
وقال السيوري في التنقيح الرائع : بعد ما ذكر التقسيمات الثلاثة التي مرّت في كلام الفخر ، قال : قال السعيد : والأحوط أنه يحرم ما عدا الوجه والكفين والقدمين ، وما يظهر عادة بحسب أكثر الأوقات لأن جسد المرأة كلّه
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ، ص 9 .