[ لو تزوج بالأختين ]
( مسألة 43 ) : لو تزوج بالأختين ولم يعلم السابق واللاحق ، فإن علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحته دون المجهول ، وإن جهل تاريخهما حرم عليه وطؤهما ، وكذا وطء إحداهما إلا بعد طلاقهما أو طلاق الزوجة الواقعية منهما ثمّ تزويج من شاء منهما بعقد جديد بعد خروج الأخرى عن العدة إن كان دخل بها أو بهما . وهل يجبر على هذا الطلاق دفعاً لضرر الصبر عليهما ؟ لا يبعد ذلك لقوله تعالى : ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) . وربما يقال بعدم وجوب الطلاق عليه ، وعدم إجباره ، وأنه يعين بالقرعة . وقد يقال : إن الحاكم يفسخ نكاحهما . ثمّ مقتضى العلم الإجمالي بكون إحداهما زوجة وجوب الإنفاق عليهما ما لم يطلق . ومع الطلاق قبل الدخول نصف المهر لكل منهما ، وإن كان بعد الدخول فتمامه . لكن ذكر بعضهم أنه لا يجب عليه إلا نصف المهر لهما ، فلكل منهما الربع في صورة عدم الدخول ، وتمام أحد المهرين لهما في صورة الدخول . والمسألة محل إشكال كنظائرها من العلم الإجمالي في الماليات . ( 1 )
شرح