تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شرح
المتأخر لا يُحرّم الحلال المتقدّم ، وهو مفاد صحيح زرارة أيضاً ، قال : ) سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثمّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق ، قال : يُفرّق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ، ولا يقرب المرأة ( العراقية ) حتى تنقضي عدّة ، الشامية « 1 » ومثلها موثق زرارة الآخر « 2 » . وفي صحيح أبي بكر الحضرمي ، قال : ) قلت لأبي جعفر ( ع ) : رجل نكح امرأة ثمّ أتى أرضاً فنكح أختها ولا يعلم ، قال : يُمسك أيّهما شاء ، ويخلّي سبيل الأخرى « 3 » والتخيير محمول على التقدير كما أوله الشيخ بأن يُطلّق الأولى ويعقد على الثانية ، أو يبقى على الأولى دون الثانية ، والوجه في هذا التعبير هو دفع توهّم حرمتهما الأبدية . وأما لزوم الإمساك عن زوجته حتى تنقضي عدّة الثانية من وطي الشبهة ، فيدلّ عليه صحيحة زرارة المتقدّمة وموثقه ، وكذلك مصحّح يونس ، قال : ) قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن ( ع ) : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمّى فينقضي الأجل بينهما هل يحلّ له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدّتها ؟ فكتب لا يحلّ له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها « 4 » وموردها وإن كان عكس الفرض ، إلا أنه لا يخلو من دلالة في المقام ، باعتبار بينونة ذات
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 26 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 8 ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 26 ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 27 ح 1 .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 380 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى