( مسألة 40 ) : لو تزوج بإحدى الأختين وتملك الأخرى لا يجوز له وطء المملوكة إلا بعد طلاق المزوجة ، وخروجها عن العدة إن كانت رجعية . فلو وطئها قبل ذلك فعل حراماً ، لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك ولا يحد حد الزنا بوطء المملوكة ، بل يعزر فيكون حرمة وطئها كحرمة وطء الحائض .
( مسألة 41 ) : لو وطئ إحدى الأختين بالملك ثمّ تزوج الأخرى فالأظهر بطلان التزويج ، وقد يقال بصحته وحرمة وطء الأولى ، إلا بعد طلاق الثانية .
( مسألة 42 ) : لو تزوج بإحدى الأختين ثمّ تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية ، سواء كان بعد وطء الأولى أو قبله . ولا يحرم بذلك وطء الأولى وإن كان قد دخل بالثانية . نعم لو دخل بها مع الجهل بأنها أخت الأولى يكره له وطء الأولى قبل خروج الثانية عن العدة ، بل قيل يحرم ، للنص الصحيح . وهو الأحوط . ( 1 )
شرح