تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
( مسألة 40 ) : لو تزوج بإحدى الأختين وتملك الأخرى لا يجوز له وطء المملوكة إلا بعد طلاق المزوجة ، وخروجها عن العدة إن كانت رجعية . فلو وطئها قبل ذلك فعل حراماً ، لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك ولا يحد حد الزنا بوطء المملوكة ، بل يعزر فيكون حرمة وطئها كحرمة وطء الحائض . ( مسألة 41 ) : لو وطئ إحدى الأختين بالملك ثمّ تزوج الأخرى فالأظهر بطلان التزويج ، وقد يقال بصحته وحرمة وطء الأولى ، إلا بعد طلاق الثانية . ( مسألة 42 ) : لو تزوج بإحدى الأختين ثمّ تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية ، سواء كان بعد وطء الأولى أو قبله . ولا يحرم بذلك وطء الأولى وإن كان قد دخل بالثانية . نعم لو دخل بها مع الجهل بأنها أخت الأولى يكره له وطء الأولى قبل خروج الثانية عن العدة ، بل قيل يحرم ، للنص الصحيح . وهو الأحوط . ( 1 )
شرح

بطلان عقد الأخت الثانية فيما لو تزوج بالأولى

( 1 ) التحقيق : إن البطلان هو مقتضى النهي في الآية ، كما أن عدم التقييد بالوطي هو مقتضى إطلاق النهي ، فإنه قد مرّ أن المنهي عنه الجمع بينهما في النكاح بمعنى الوطي وباقي الاستمتاعات وبمعنى مطلق العقد أيضاً ، ثمّ إن العقد على الثانية بعد ما كان باطلًا لا يبطل عقد الأولى ولا يحرم وطيها ، إذ الحرام