شرح
العدّة ، لكن هناك في قبالها روايات أخرى ظاهرة في جواز النكاح في عدّة الأخرى ، كما في صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ) سألت عن رجل اختلعت منه امرأته أيحلّ له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدّتها ؟ قال : إذا برئت عصمتها منه ولم يكن له رجعة فقد حلّ له أن يخطب أختها « 1 » .
وفي موثق زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : ) في رجل طلّق امرأته وهي حُبلى أيتزوج أختها قبل أن تضع ؟ قال : لا يتزوجها حتى يخلو أجلها « 2 » ، وهي محمولة على العدّة الرجعية ، وقد مر في المسائل السابقة صحيحة محمد بن قيس الدالة على هذا التفصيل أيضاً ، وقد مرّ في المسائل السابقة صحيحة محمد بن قيس الدالة على هذا التفصيل أيضاً ، وقد مرّ أيضاً في صحيحة أبي بكر الحضرمي بثبوت الإطلاق فيها ، والتخيير المقتضي لجواز وطي الأولى في عدّة وطي الشبهة للثانية ، والمتيقّن حمل النهي في صحيح وموثق زرارة على الكراهة ، وهو مطابق لعموم مفاد الآية الكريمة الظاهرة في حصر النهي في الجمع ، بأن تكون كل منهما حلالًا له .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 28 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 27 ح 1 .