تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
شرح
أختين مملوكتين ينكح إحداهما أتحل له الأخرى ؟ فقال : ) ليس ينكح الأخرى إلا فيما دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له ، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها ، لقول الله عز وجل :( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ )وقال :( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ )يعني في النكاح ، فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج « 1 » ، فمحمول على التقية بقرينة ما في جملة من الروايات الواردة في كون التحليل في الجمع في الاستمتاع بين المملوكتين الأختين ، لا سيما مع ما في جملة من الصحاح أنه لو وطأهما معاً حرمتا عليه جميعاً ، الظاهر من إطلاقها استعماله في نظير التركيب الإسناد الوارد في المحرّمات الأبدية بالمصاهرة . بقرينة ما في جملة من الروايات الواردة ، من كون التحليل في الجمع في الاستمتاع بين المملوكتين الأختين من مذهب العامة فلاحظ ، لا سيما مع ما في جملة من الصحاح أنه لو وطأهما معاً حرمتا عليه جميعاً « 2 » ، الظاهر من إطلاقها استعماله في نظير تركيب الإسناد الوارد في المحرّمات الأبدية بالمصاهرة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 29 ح 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 29 .