تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
شرح
ولا ينافيه الذيل بحمله على إعادة الأولى إلى ملكه بعد إخراج الثانية ، وإلا لكان الذيل متدافع مع صدر الجواب ، كل ذلك أيضاً بضميمة قرينيّة ما في باقي الروايات . وفي صحيحة علي بن يقطين قال : ) سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن أختين مملوكتين وجمعهما ، قال : مستقيم ولا أحبّه لك ، وسألته عن الأم والبنت المملوكتين ، قال : هو أشدّهما ولا أحبّه لك « 1 » ، والظاهر منها بقرينة الذيل إرادة الجمع في الملك لا في الاستمتاع والوطي ، وفي موثق مسعدة بن زياد قال : ) قال أبو عبد الله ( ع ) : يحرم من الإماء عشر ، لا تجمع بين الأم والابنة ولا بين الأختين « 2 » . وغيرها من الروايات . الحديث إن الظاهر من هذه الروايات بقرينة السياق مع حرمة الأم والبنت ، إرادة حرمة مطلق الاستمتاعات وأبرزها الوطي ، ومن ثمّ كره الجمع بينهما في الملك لمعرضيّة الوقوع في الاستمتاع بهما معاً ولو بالنظر ، وهذا هو مفاد الآية أيضاً ، فإن إطلاق الجمع الممنوع عنه بحذف المتعلّق يفيد العموم ، مضافاً إلى ظهور أن المنهي عنه المتعلّق المقدّر في كل الموارد المذكورة في الآية في التحريم بالمصاهرة هو النكاح كعنوان لكل درجات الاستمتاع الجنسي والشامل لعقد الزواج أيضاً ، الذي هو تملّك لفعل الاستمتاع ، بقرينة الموارد السابقة في الآية من المحرّمات الأبدية بالمصاهرة . وأما مرسلة العياشي عن عيسى بن عبد الله ، سئل أبو عبد الله ( ع ) عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 29 ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 29 ح 8 .