تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
المطلّقة ولدها ، فأمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلّقة ولدها ، ثمّ يخطبها ويصدقها صداقاً مرتين « 1 » ، وفي صحيح أبي عبيدة قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ) لا تنكح المرأة على عمّتها ولا خالتها ولا على أختها من الرضاع « 2 » وفي صحيح ابن أبي نصر عن الرضا ( ع ) قال : ) سألته عن رجل تكون عنده امرأة يحلّ أن يتزوج أختها متعة ؟ قال : لا « 3 » وغيرها من الروايات . نعم في رواية منصور الصيقل عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ) لا بأس بالرجل أن يتمتّع أختين « 4 » ولعلّه محمول على توارد وتعاقب عقد المتعة عليهما . وأما في المملوكة فكما في صحيح عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ) إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثمّ بدا له في الثانية فنكحها ، فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها ، فإن وهبها لولده يجزيه ) « 5 » . نعم في معتبرة معاوية بن عمّار ، قال : ) سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطأ إحداهما ثمّ بدا له في الأخرى ، قال : يعتزل هذه ويطأ الأخرى ، قال : فقلت : تنبعث نفسه للأولى ، قال : لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه « 6 » والاعتزال فيها محمول على الإخراج عن الملك ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 24 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 24 ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 27 ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 27 ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 29 ج 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 29 ح 4 .