[ لا تحرم أم المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس والناظر ]
( مسألة 37 ) : لا تحرم أم المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس والناظر على الأقوى . وإن كان الأحوط الاجتناب ، كما أن الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أمها ، وإن كان الأقوى عدمه . بل قد يقال : إن اللمس والنظر يقومان مقام الوطء في كل مورد يكون الوطء ناشراً للحرمة ، فتحرم الأجنبية الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراماً على الأب والابن ، وتحرم أمها وبنتها حرة كانت أو أمة . وهو وإن كان أحوط ، إلا أن الأقوى خلافه . وعلى ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كل من الأب والابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة . ( 1 )
( مسألة 38 ) : في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه والكفين إذا كان بشهوة نظر ، والأقوى العدم وإن كان هو أحوط . ( 2 )
شرح
( 1 ) التحقيق :
قد تقدّم الكلام في المسألة الثانية من هذا الفصل ، ومرّ أن الأقوى عدم نشر الحرمة باللمس والنظر إلى الأم والبنت في المملوكة ، فضلًا عن الحرّة .
نعم تستفاد الكراهة الشديدة من الجمع بين الأدلة .
وما يظهر من ذيل كلام الماتن في المسألة من تعميم تحريم الملموسة والمنظورة للحرّة ، لعله غير مراد له ، والمختار الكراهة في الحرّة كما تقدّم .
( 2 ) التحقيق :
تقدّم الكلام في المسألة الثانية أيضاً ، وأن الأقوى البناء على الكراهة في المملوكة والحرّة ، وهي أحق من الكراهة في موارد المسألة السابقة وشقوقها .