سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 368
( مسألة 31 ) : إذا شك في تحقق الزنا وعدمه بنى على العدم . وإذا شك في كونه سابقاً أو لا ، بنى على كونه لاحقاً . ( 1 ) ( مسألة 32 ) : إذا علم أنه زنى بأحد الامرأتين ولم يدر أيتهما هي ؟ وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت . وأما إذا لم يكن لإحداهما أم ولا بنت فالظاهر جواز نكاح الأم أو البنت من الأخرى . ( 2 ) حكم الشك في الزنا وعدمه أو في سبقه أو لحوقه ( 1 ) التحقيق : أما في الشق الأول فلأصالة عدم تحقق الزنا . وأما في الشق الثاني - وهو الشك في السبق واللحوق - فحيث أن كلًا من سبق أحد الطرفين موجب لحكم خاص به ، ففي صورة كون أحدهما معلوماً والآخر مجهولًا فأصالة العدم في المجهول جارية ، ويترتب الحكم على معلوم التاريخ ، وأما إذا كان كل منهما مجهول التاريخ فلا تجري أصالة العدم في كل منهما ، كما لا يمكن التمسك بأصالة عموم صحة النكاح ؛ لكونه من الشبهة المصداقية في المخصص ، ولا أصل موضوعي عدمي ناف للمخصص ، فتصل النوبة إلى أصالة الفساد في العقد ، ولا مجرى لأصالة الصحة لعدم وجود قرنية أماريّة في البين ، نعم لو فرض وجودها لكانت مقدمة على أصالة الفساد . العلم الإجمالي بالزنا بإحدى الامرأتين ( 2 ) التحقيق : أما الشق الأول في المسألة فلتنجيز العلم الإجمالي ، بخلاف الشق الثاني