شرح
التنبيه الثاني : عموم نشر الحرمة للأم والبنت الرضاعية والأب والابن الرضاعي
وذلك لعموم قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وخصوص صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : ) قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال : لا « 1 » .التنبيه الثالث : تحريم بنت الخالة
وذلك باتفاق الأصحاب ، وقد ألحقوا بها بنت العمة أيضاً ، ويقتضيه عموم سببية الوطي الناشر للحرمة للزنا كما مرّ ، وهو شامل لكل من بنت الخالة وبنت العمّة فيما إذا كان الزنا بخالته أو عمّته سابقاً على العقد . ويدل عليه بالخصوص : صحيح محمد بن مسلم ، قال : ) سأل رجل أبا عبد الله ( ع ) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ، ثمّ ارتدع يتزوج ابنتها ؟ قال : لا ، قلت : إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون شيء ، فقال : لا يُصدق ولا كرامة « 2 » ومثله صحيح أبي أيوب وإن كان قد تضمن أن السائل محمد بن مسلم « 3 » لا يضرّ هذا المقدار من الاختلاف في الرواية ، وقد حكى السيد المرتضى أن أكثر العامة خالفوا في التحريم ، مع أنه قد مرّ أنهم منقسمون في نشر الزنا للتحريم .التنبيه الرابع : في اللواط المتأخر عن التزويج
لقد ورد في اللواط المتأخر عن التزويج أنه يوجب التحريم ، كما في الصحيح إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) : )هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 7 ح 1 - 2 .
( 2 ) المصدر السابق : ب 10 ح 1 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 2 .