تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
شرح

التنبيه الثاني : عموم نشر الحرمة للأم والبنت الرضاعية والأب والابن الرضاعي

وذلك لعموم قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وخصوص صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : ) قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال : لا « 1 » .

التنبيه الثالث : تحريم بنت الخالة

وذلك باتفاق الأصحاب ، وقد ألحقوا بها بنت العمة أيضاً ، ويقتضيه عموم سببية الوطي الناشر للحرمة للزنا كما مرّ ، وهو شامل لكل من بنت الخالة وبنت العمّة فيما إذا كان الزنا بخالته أو عمّته سابقاً على العقد . ويدل عليه بالخصوص : صحيح محمد بن مسلم ، قال : ) سأل رجل أبا عبد الله ( ع ) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ، ثمّ ارتدع يتزوج ابنتها ؟ قال : لا ، قلت : إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون شيء ، فقال : لا يُصدق ولا كرامة « 2 » ومثله صحيح أبي أيوب وإن كان قد تضمن أن السائل محمد بن مسلم « 3 » لا يضرّ هذا المقدار من الاختلاف في الرواية ، وقد حكى السيد المرتضى أن أكثر العامة خالفوا في التحريم ، مع أنه قد مرّ أنهم منقسمون في نشر الزنا للتحريم .

التنبيه الرابع : في اللواط المتأخر عن التزويج

لقد ورد في اللواط المتأخر عن التزويج أنه يوجب التحريم ، كما في الصحيح إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) : )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 7 ح 1 - 2 . ( 2 ) المصدر السابق : ب 10 ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 2 .