تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
في رجل يأتي أخا امرأته ، فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة « 1 » وقد تقدم في المسألة ( 21 ) أنها مقيدة بالطائفة الرابعة المفصّلة بين تأخر السبب الحرام عن كل من التزويج ووطي الزوج وعدمه ، بل هذه الرواية داعمة للطائفة الرابعة .

التنبيه الخامس : في عموم سببية اللواط لنشر الحرمة

لقد تقدم أن الوطي الحرام بعد العقد الحلال ووطيه لا ينشر الحرمة ، ولكن الكلام فيما لو طلق زوجته وبانت منه ثمّ أراد أن يُجدّد العقد عليها ، فهل يجوز العقد المجدّد ولو استصحاباً للحلّ أو عملًا بعموم منطوق القاعدة أم أن المورد يندرج في مفهوم القاعدة وعموم سببية الوطي لنشر الحرمة ؟ قد يقال : بأن المورد حيث قد خُصّص من عموم أسباب التحريم فلا يندرج مرة أخرى في العموم بعد تخلّل قطعة زمانية كان خارجاً وداخلًا تحت عنوان المخصص ، بل قد يقال : إن إطلاق المخصص شامل للحلال المتجدّد فيما قد سبقه حلال أسبق من الزنا . وقد يقال : إن الزنا المتأخر عن التزويج لم يخرج مطلقاً عن عموم تحريم السببية في نشر الحرمة ، وإنما خرج بقدر وبالإضافة إلى الحلال الفعلي لا الحلال المقدر والتزويج المتجدّد ، لا سيما إنه لو وقع الزنا أو اللواط بعد طلاق الزوجة وبينونتها فإنه مشمول لإطلاقات التحريم ، ولا يخلو هذا من وجه مع أنه أحوط .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ب 15 ح 2 .