تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
( مسألة 29 ) : إذا زنى بمملوكة أبيه ، فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب وإن كان بعد وطئه لها لم تحرم . وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه . ( 1 ) ( مسألة 30 ) : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر . ( 2 )
شرح

إذا زنى بمملوكة أبيه

( 1 ) التحقيق : قد تقدم تنقيح الحال في هذه المسألة في المسألة السابقة . وما في صحيح مرازم : ) قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) سئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع ، فقال : أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة ، فقلت له : أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام « 1 » وإطلاقها محمول على الروايات المفصلة المتقدمة . ( 2 ) التحقيق : لعموم عنوان الزنا والوطي والنكاح الشامل لكل منهما .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 4 ح 4 .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 367 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى