شرح
أختها لم تحرم عليه امرأته ، إن الحرام لا يفسد الحلال « 1 » .
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ) في رجل تزوج جارية فدخل بها ثمّ ابتلي بها ففجر بأمها أتحرم عليه امرأته ؟ فقال : لا إنه لا يحرّم الحلال الحرام « 2 » وموردها الحلّية في الزنا اللاحق للزواج ، ومثلها صحيحة زرارة المتقدّمة في آخر روايات الحلّ « 3 » ، وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) ، قال : ) سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال : لا « 4 » .
الطائفة الرابعة : التفصيل بين سبق الزنا على وطي الزوج أو تأخر الزنا عنه
أي بإضافة قيد وطي الزوج على التفصيل السابق ، كموثق عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) : ) في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد ، أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لأبيه أن يتزوجها ؟ قال : لا ، إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثمّ زنا بها ابنه لم يضرّه ، لأن الحرام لا يفسد الحلال ، وكذلك الجارية « 5 » ، وصحيحة الكاهلي قال : ) سئل أبو عبد الله وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسّها فأمرّت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه ؟ فقال : أثم الغلام وأثمت أمه ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها « 6 » ، ومصحّح أبيهامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 8 ح 1 - ح 7 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 4 ) المصدر السابق : ب 7 ح 1 - 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 4 ح 3 .
( 6 ) المصدر السابق : ح 2 .