تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح

الروايات الواردة في المقام

الطائفة الأولى : ما ظاهره الحلّية مطلقاً

كصحيحة هشام ابن المثنى : ) قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) ، فقال له رجل : رجل فجر بامرأة ، أتحل له ابنتها ؟ قال : نعم إن الحرام لا يفسد الحلال « 1 » . وفي الصحيح إلى ابن رباط عمّن رواه عن زرارة ، قال : ) قلت لأبي جعفر ( ع ) رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : ما حرّم حرام حلال قط « 2 » . وفي موثق حنّان بن سدير قال : ) كنت عند أبي عبد الله ( ع ) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحاً هل تحل له ابنتها ؟ قال : نعم ، إن الحرام لا يحرّم الحلال « 3 » ، وفي صحيح صفوان قال : ) عن رجل يفجر بامرأة وهي جارية قوم آخرين ثمّ اشترى ابنتها أيحلّ له ذلك ؟ قال : لا يحرّم الحرام الحلال ، ورجل فجر بامرأة حراماً يتزوج بابنتها ؟ قال : لا يحرّم الحرام الحلال « 4 » . وموثق زرارة ، قال : قال أبو جعفر ( ع ) : إن زنا رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرّمها على زوجها ، ولا يحرّم الجارية على سيّدها إنما يحرّم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لأبيه ، وإذا تزوج امرأة تزويجاً حلالًا فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه ولا لابنه « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 6 ح 10 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 9 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 11 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 12 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يرم بالمصاهرة : ب 4 ح 1 والكافي ، الكليني : ج 5 ص 419 ح 7 .