شرح
بتقريب أن ذيل الرواية دال على حصر السبب المحرّم من الوطي بما إذا كان منعوتاً بالحلّية دون ما إذا كان حراماً .
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : ) في رجل زنا بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها ، فقال : لا يحرّم ذلك عليه امرأته ، ثمّ قال : ما حرّم حرام قط حلالًا « 1 » .
وفي صحيح سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها ؟ قال : نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال « 2 » . ومثله معتبرة أخرى لهشام بن المثنى « 3 » .
الطائفة الثانية : ما ظاهره الحرمة مطلقاً
كصحيحة أبي بصير قال : ) سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحلّ لابنه ؟ أو يفجر بها الابن أتحلّ لأبيه ؟ قال : لا ، إن كان الأب أو الابن مسّها واحد منهما فلا تحل « 4 » . وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : ) سألته عن رجل زنا بامرأة هل يحلّ لابنه أن يتزوجها ؟ قال : لا « 5 » .الطائفة الثالثة : ما دل على التفصيل بين سبق الزنا على الزواج أو تأخره عنه
كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما : ) أنه سئل عن الرجل يفجر بامرأة أيتزوج بابنتها ؟ قال : لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ثمّ فجر بأمها أوهامش
( 1 ) الكافي ، الكليني : ج 5 ص 461 ح 4 ، وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 8 جح .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 6 ح 6 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 7 .
( 4 ) المصدر السابق : ب 9 ح 1 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 2 .