تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
( مسألة 28 ) : الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء ، بل قبله أيضاً على الأقوى . فلو تزوج امرأة ثمّ زنى بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته . وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن . وكذا لو زنى الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه . وكذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج ، فلو تزوج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته ، إلا أن الاحتياط فيه لا يترك . وأما إذا كان الزنا سابقاً بغيرهما ففيه خلاف . والأحوط التحريم ، بل لعله لا يخلو عن قوة . وكذا الكلام في الوطء بالشبهة ، فإنه إن كان طارئاً لا يوجب الحرمة ، وإن كان سابقاً على التزويج أوجبها . ( 1 )
شرح

حكم الزنا بالأم أو البنت بعد التزويج

( 1 ) التحقيق :

[ كلمات الفقهاء ]

قال الشيخ الطوسي في المبسوط : ) الوطي بالنكاح وبالملك وبالشبهة يحرم وينشر الحرمة بلا خلاف ، وأما الزنا ففيه خلاف بين أصحابنا وفيه خلاف أيضاً بين الفقهاء - وقال أيضاً - وأما الوطي بشبهة فعلى ضربين . . . . . . فالحكم في هذا الوطي كالحكم في الوطي بملك اليمين فيما يتعلّق فيه من تحريم بالمصاهرة حرف بحرف ( . وقال أيضاً : ) الزنا ينشر تحريم المصاهرة مثل الوطي بالعقد على قول أكثر أصحابنا ، وقد روي أنه لا ينشر ويحل له وطيها بنكاح ، ونكاح أمهاتها وبناتها ، وبه قال قوم من المخالفين ، والوطي بالشبهة ينشر تحريم المصاهرة ،
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 355 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى