( مسألة 25 ) : إذا طلق العمة أو الخالة طلاقاً رجعياً لم يجز تزويج أحد البنتين إلا بعد خروجهما عن العدة ، ولو كان الطلاق بائناً جاز من حينه . ( 1 )
( مسألة 26 ) : إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت ، لأن طلاق الخلع بائن . وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد . ( 2 )
شرح
في تزويج بنت الأخ أو الأخت في العدة الرجعية للعمة والخالة
( 1 ) التحقيق : لأن المطلّقة رجعياً زوجة ، كما يدلّ عليه قوله تعالى :( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ )« 1 » ، حيث تدلّ على أن المطلّقة الرجعية قبل بلوغ أجل العدّة لم يحصل لها الفراق عن الزوج ، وإنما هي معلّقة على بلوغ الأجل ، وهذا بخلاف البائنة ، فإنها ليست زوجة وإن ترتبّت بعض أحكام الزوجية بالتنزيل .إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت
( 2 ) التحقيق : أما صورة طلاق الخلع مع عدم رجوع الزوجة في البذل فلأنه بائن ، وأما إذا رجعت في البذل فينقلب الطلاق إلى رجعي ، ودعوى كونها زوجية جديدة أو زوجية تنزيليّة خلاف ظاهر الأدلة كما سيأتي ، وعلى ذلك فالتزوّجهامش
( 1 ) الطلاق : 2 .