تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
( مسألة 25 ) : إذا طلق العمة أو الخالة طلاقاً رجعياً لم يجز تزويج أحد البنتين إلا بعد خروجهما عن العدة ، ولو كان الطلاق بائناً جاز من حينه . ( 1 ) ( مسألة 26 ) : إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت ، لأن طلاق الخلع بائن . وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد . ( 2 )
شرح

في تزويج بنت الأخ أو الأخت في العدة الرجعية للعمة والخالة

( 1 ) التحقيق : لأن المطلّقة رجعياً زوجة ، كما يدلّ عليه قوله تعالى :( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ )« 1 » ، حيث تدلّ على أن المطلّقة الرجعية قبل بلوغ أجل العدّة لم يحصل لها الفراق عن الزوج ، وإنما هي معلّقة على بلوغ الأجل ، وهذا بخلاف البائنة ، فإنها ليست زوجة وإن ترتبّت بعض أحكام الزوجية بالتنزيل .

إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت

( 2 ) التحقيق : أما صورة طلاق الخلع مع عدم رجوع الزوجة في البذل فلأنه بائن ، وأما إذا رجعت في البذل فينقلب الطلاق إلى رجعي ، ودعوى كونها زوجية جديدة أو زوجية تنزيليّة خلاف ظاهر الأدلة كما سيأتي ، وعلى ذلك فالتزوّج
هامش
( 1 ) الطلاق : 2 .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 352 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى