تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
( مسألة 27 ) : هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين ؟ وجهان أقواهما العدم . ( 1 )
شرح
بالبنتين وإن لم يكن ابتداءً بينهما وبين العمّة ، إلا أنه بقاءً من الجمع ، وقد مرّ أن حقهما في المنع أعم من السبق واللحوق أو الاقتران ، غاية الأمر إذا كانت زوجية البنتين داخلة على زوجية العمّة والخالة لهما الحق في منع زوجية البنتين ، وكذا في الاقتران كما مرّ ، بخلاف العكس فإن حقهما في فسخ عقد أنفسهما ، وفي المقام الطلاق وإن وقع بائناً وانقطعت الزوجية ، إلا إن الرجوع في البذل يُعدّ فسخاً للطلاق الذي هو إيقاع ، فإن هذا المورد من أمثلة ذلك ، غاية الأمر يكون فسخاً للإيقاع وحلًا لفعليته لا لأصل وجوده الإنشائي ، ويضل وجوده الإنشائي معلقاً على بلوغ الأجل في العدّة ، وإذا حصل رجوع من الزوج أثناء العدّة انحلّ الطلاق تماماً ، والاعتبار قاض بأن الفترة المتخلّلة بين الطلاق الخلعي والرجوع في البذل وإن كانت بينونة ولكنها بحكم الزوجية المعلّقة ، لأن الزوجة الباذلة لها حق الرجوع وإرجاع الزوجية في ضمن عنوان المطلّق الرجعي ، فلا يبعد صدق تزويج البنت على العمّة والخالة .

هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين ؟

( 1 ) التحقيق : ظاهر عبارة الماتن إرادة الوطي بالملك فيهنّ جميعاً ، أو به وبالتزويج ، وما ورد بعنوان التزويج فهو غير شامل للمقام ، لكن قد ورد النهي عن عنوان