( مسألة 21 ) : إذا تزوج العمة وابنة الأخ وشك في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحة ، وكذا إذا شك في السبق والاقتران بناء على البطلان مع الاقتران . ( 1 )
شرح
البكر ، وهذا بخلاف الأوصاف المرتبطة بالعوضين أو بالإيجاب والقبول في العقد ، فإنها ظاهرة في الاتصاف حين إنشاء العقد ، أما القول بتخير الخالة والعمة ، فهو وإن كان باعتبار أن أصل المجعول لهما حق عدم الجمع بينهما وبين الابنتين ، إلا أنه لا مقتضى لتسلّطهما على عقد أنفسهما بعد كونه سابقاً متصفاً باللزوم ، بل مقتضى تسلّطهما على عدم الجمع هو منعه مع صحّة عقد الابنتين كما تقدّم بيانه في ( مسألة 9 ) من ثمّ كان قول ابن إدريس أبعد من قول المتقدّمين .