تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
( مسألة 23 ) : إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت وشك في أنه هل كان عن إذن من العمة والخالة أو لا ؟ حمل فعله على الصحة . ( 1 ) ( مسألة 24 ) : إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمّ أسلم على وجه . ( 2 )
شرح

حكم الشك في إذن العمة أو الخالة

( 1 ) التحقيق : لجريان أصالة الصحة ، لكون ظاهر الحال الوفاق من دون خصومة ، وهي أمارة محقّقة لجريان أصالة الصحة .

إذا حصلت بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع

( 2 ) التحقيق : قال الشيخ في المبسوط : ) إذا نكح امرأة وخالتها أو امرأة وعمّتها فكأنه تزوج أختين ، فإذا أسلم اختار أيهما شاء وخلّى سبيل الأخرى دخل بها أم لم يدخل بها ، إلا أن ترضى العمة والخالة فيجمع بينهما « 1 » ونظير ذلك ما اختاره في الشرائع والجواهر « 2 » . وقد قرّب ذلك في الجواهر بأنه عند الإسلام يكون إقراره على الزوجية بمنزلة عقد جديد ، وعلى ضوء ذلك فالخيار له دون العمّة والخالة ، إذ لو كان
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 222 . ( 2 ) الجواهر : ج 30 ص 70 .