( مسألة 20 ) : إذا تزوجهما من غير إذن ثمّ أجازتا صح على الأقوى . ( 1 )
شرح
المعروف وحدود ما هو منكر ، فالأمر بالأمر بالمعروف بنفسه إذن والتولية ، وأما الإشكال بأن الإجبار لا يثمر مع كراهة العمة والخالة ، فمدفوع بأن الإكراه بالحق يقوم مقام الاختيار والرضا كما هو مفاد أن الحاكم ولي الممتنع ، وكما هو مطّرد في جملة من الأبواب الفقهية .
وبعبارة أخرى : إن التولية من الشارع للحاكم - ولو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - مقتضاها نفوذ التصرفات تلك الولاية ، كما هو الحال في الإكراه بالطلاق والإكراه بالبيع وغيرها من الموارد .
وأما الصورة الثانية : فبناءً على أن الإذن حق لهما فشرط النتيجة عبارة عن إعمال لذلك الحق فيكون لازماً للشرط ، وأما بناءً على أن الإذن حكم فلا يصح الشرط لمخافته للحكم الشرعي ، إلا إذا رجع شرط النتيجة إلى التوكيل بنحو شرط النتيجة ، والتوكيل بنحو شرط النتيجة وإن كان تولية من الموكل إلا أنه لا مانع منها بعد ما كانت بتبع الإذن في المتعلق ( الوكالة ) ، وبالاشتراط يكون لازماً وجعلًا لهذه التولية بتبع ذات المشروط .