( مسألة 18 ) : الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي ، لا أن يكون لحق منهما ، فلا يسقط بالإسقاط . ( 1 )
شرح
الإذن في المقام قد تعلق بتزوج الزوج للابنتين ، وما يذكر من عوض فهو من قبيل النمط الثاني لا الثالث ، نعم لو كان التفاوض بين متعلّق الإذن والإعطاء أو العمل لأمكن تصور أن متعلق الإذن مقيّد والمتعلق ينتفي بانتفاء القيد ، وأما لو كان الإذن بنفسه طرفاً في المشارطة وقد مر أنه من الإيقاعات - فتخلّفه ممتنع كما بنوا على ذلك في الإيقاعات . هذا ولو بني على إمكان التعليق في الإيقاعات وكان التقييد في المقام بنحو التعليق لا بنحو التقييد والتوصيف والثبوت عند الثبوت لتم تصوّر تخلّف الإذن .