سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 340
( مسألة 15 ) : إذا أذنت ثمّ رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوج لم يكفه الإذن السابق . ( 1 ) ( مسألة 16 ) : إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثر في البطلان . ( 2 ) ( مسألة 17 ) : الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور ، بأن وعدها أن يعطيها شيئاً فرضيت ثمّ لم يف بوعده ، سواء كان بانياً على الوفاء حين إذا أذنت ثمّ رجعت ( 1 ) التحقيق : لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، إذا اللازم في الشرط تحققه حين العقد ، ولا يثمر التحقق السابق الزائل ، والحال في المقام ليس من قبيل الوكالة ، حيث ثبت فيها تعبّداً بقاؤها ما لم يبلغ الوكيل خبر العزل . فيما لو رجعت عن الإذن بعد العقد ( 2 ) التحقيق : لأن اللازم في تحقق الشرط هو حين العقد ، أما انتفاؤه بعد ذلك فلا يخل بالصحة ، كما هو الحال في الأطراف الأصلية للعقد لو رجعت بعده فإنه لا يوجب التسلّط على الفسخ ، لأن الإذن السابق تصرف في ما له سلطان عليه وانتقال أو انتفاء لتلك السلطة ، فلا تعود إلا بدليل يفيد حق الفسخ أو نحو ذلك .