سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 339
( مسألة 14 ) : في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره وعدمها ، وكون اللازم إظهاره بالإذن قولًا أو فعلًا وجهان . ( 1 ) والصحيح صدقهما حقيقة وإن كان هناك في البين تقييد في الإسناد ، ولعلّ ذلك مراد الشيخ ، فيقال عمّة الأب وخالته أو الخالة من الأب والعمّة من الأم وبعبارة أخرى : إن اللحمة تكوينية وإن كانت بوسائط . في كفاية الرضا الباطني ( 1 ) التحقيق : قد ورد في جلّ الروايات اعتبار عنوان الإذن ، وفي صحيح علي بن جعفر عنوان الرضا ، ولو أريد الرضا الإنشائي لكان هو الإذن بنفسه ، كما هو الحال في قوله تعالى : ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) . لكن الصحيح أن الاحتياج إلى الرضا والإذن الإنشائي إنما هو فيما إذا احتيج إلى الإسناد المعاملي الإنشائي ، وأما في موارد التصرّف في الحق والملك فيكفي طيبة النفس وهو الرضا الباطني ، بل قد يكتفون بالطيبة التقديرية ، وقد مرّ أن المجعول في المقام هو حق العمة والخالة حرمة لهما ، لا شرطية إسناد العقد لهما كولاية لهما على العقد .