سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 338
( مسألة 12 ) : لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين . ( 1 ) ( مسألة 13 ) : لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا . ( 2 ) لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين ( 1 ) التحقيق : قد عمم الشيخ في المبسوط الحكم للمماليك من الإماء ، مع أن الغالب كونهن من الملل الأخرى للإطلاق ، كما هو مطّرد عندهم في أحكام النكاح ، وقد تقدّم إبداء الاحتمال باختصاص أحكام العشرة باتباع الملة دون الملل الأخرى لكن الإطلاق لا يُمانع بمجرد ذلك الاحتمال ، مدعوماً بالنصوص الواردة في تعميم الأحكام للإماء مع كونهن في الغالب من ملل أخرى . نعم قد يقال في خصوص المقام أن حق العمّة والخالة هو حرمة لهما ، فمع كونهما كافرتين دون الابنتين لا يقرّ احترامهما . وفيه : إن الحرمة لهما لأجل الرحم ، وهي مرعية ولو كان الرحم كافراً ، فيحرم قطع الصلة بالرحم الكافر . لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا والعليا ( 2 ) التحقيق : قد تقدّمت عبارة المبسوط في التعميم للعليا منهما كما ذهب إلى التعميم جماعة ، والغريب من عبارة الشيخ أنه قال بأنهما عمّة وخالة مجازاً ، ومع التسليم بالمجازية كيف يتمّ التعميم ؟