تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
قلت : إن عقد العمة والخالة لا مانع من فعليته ، وإنما حق العمة والخالة يمانع من صحة عقد الابنتين إلا بإذنهما . فإن قلت : إن حق العمة والخالة لما ذا يمانع صحة عقد الابنتين ولا يفرض حقهما في التسلّط على فسخ عقد أنفسهما . قلت : إن الغبطة تقتضي تسلّطهما على عقد الابنتين لا إزالة عقد أنفسهما ، ولو فرض الشك فيكون لدينا في المقام علم إجمالي بمخصص إما لصحّة عقد الابنتين أو للزوم عقد أنفسهما ، واستصحاب بقاء العقد لأنفسهما بضميمة استصحاب عدم وقوع عقد الابنتين يقتضي تسلّط العمّة والخالة على عقد الابنتين ، هذا . ويمكن تقريب اشتراط إذن العمّة والخالة في صورة الاقتران ولو بني على اختصاص حق العمّة والخالة بما إذا كان التزوج بالابنتين داخل عليهما ، كما هو مسلك متأخري المتأخرين ، بأن يقال : إن في صورة التقارن يتوارد كل من العقدين على الآخر ، فيصدق على كل منهما أنه داخل على الآخر ، وعلى ذلك فيصدق العموم الوارد ) أنه لا تزوج ابنة الأخ وابنة الأخت على العمّة والخالة إلا بإذنهما ( ولا يضر صدق التزوج بالعمّة والخالة على الابنتين ، لأن غايته نفي اعتبار إذن الابنتين .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 337 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى