تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
( مسألة 10 ) : الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين ، ولا بين اطلاع العمة والخالة على ذلك وعدم اطلاعهما أبداً ، ولا بين كون مدة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة ، على إشكال في بعض هذه الصورة ، لإمكان دعوى انصراف الأخبار . ( 1 ) ( مسألة 11 ) : الظاهر أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة والخالة . ( 2 )
شرح
( 1 ) التحقيق : لإطلاق الأخبار والأدلة معتضداً بترتب الآثار الأخرى على المصاهرة ، وبما ورد من تعميم النهي عن الزواج بالكتابية على المسلمة ولو متعة « 1 » ، وكذا بما ورد من عدم تزويج الحرة على الأمة إلا بإذنها « 2 » ، بناء على اشتراط الإذن في الموردين .

في أن حكم الاقتران كحكم السبق

( 2 ) قد عرفت من المسألة ( 9 ) أن عدة من المتقدمين والمتأخرين ، قد ذهبوا إلى استظهار حق العمة والخالة أن لا يجمع بينهما مع الابنتين إلا بإذنهما وأن هذا هو الأظهر ، ففي صورة جهلهما لهما حق الرد ، غاية الأمر أن عقد الابنتين إذا كان سابقاً فلا يبعد تسلطهما على عقد الابنتين ، لأنه لما يتم . فإن قلت : إن عقد العمة والخالة أيضاً لما يتم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة : ب 16 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة : ب 13 .