تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
في القواعد ، وأنه مع جهلهما الأقرب أن لهما الفسخ ، بخلاف ما إذا كانتا عالمتين ، وعن كشف اللثام توجيهه بأن الاحترام يعم كلا الصورتين ، ووجه العموم في إيضاح الفوائد بعموم المنع رواية أبي الصباح الكناني وأن الحق في ذلك لهما في كلا الصورتين ، غاية الأمر في الصورة الثانية لا سبيل إلى رفع العقد السابق فيبقى العقد الثاني ، فإذا رضيتا لزم ، ومال إليه في جامع المقاصد أيضاً . وقد نقل الفخر في إيضاح الفوائد والكركي في جامع المقاصد وصاحب المسالك موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : ) لا تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما ( بإثبات لفظة ( لا ) في صدر الرواية ، وقد كرر في جامع المقاصد الاستدلال بها بإثبات لفظ ( لا ) وفي الاستبصار المطبوع نقل الرواية بهذه الصورة . لا تتزوج على الخالة والعمة ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما ، أي بإثبات ( لا ) في صدر الرواية ، إلا أنه قدم لفظة ( على ) على كلمة الخالة والعمة . وعلى أي تقدير بناءً على إثبات لفظة ( لا ) وتأخر لفظة ( على ) تكون الموثقة نصاً في التعميم ، بعد ظهور كون ضمير التشبيه في التركيب بغير إذنها عائداً على العمة والخالة ، لجهة احترامهما ، لا سيما وأن الاحترام المذكور في الروايات المتقدمة ليس من قبيل حكمة الحكم ، بل هو عنوان لماهية وهوية الحق لهما ، فهو يدعم العموم في صورتين . وسيأتي تتمة الكلام في المسألة ( 20 - 21 ) حول قول الشيخين وجماعة من المتقدمين ، من أن مقتضى ثبوت حق الخيار لهما في فسخ عقدهما أو عقد البنتين .