سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 329
( مسألة 8 ) : إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يُحدّ ، ولكن عليه مهر المثل . ولو حبلت فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً ، وإن كان الأب لم ينعتق إلا إذا كان أنثى . نعم يجب على الأب فكه إن كان ذكراً . ( مسألة 9 ) : لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة إلا بإذنهما من غير فرق بين الدوام والانقطاع ، ولا بين علم العمة والخالة وجهلهما ، ويجوز العكس ، وإن كانت العمة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى . ( 1 ) الأمر الرابع : عدم الفرق في الدخول بين أن يكون إرادياً أو غير إرادي في الحالات المختلفة وذلك كله لعموم وإطلاق عنوان الدخول المأخوذ في الأدلة ، كما هو الحال في العنوان المزبور المأخوذ موضوعاً للعدة والمهر ، ولو كان ثمة انصراف ، لكان في المهر أولى منه في المقام . في نكاح بنت الأخ والأخت على العمة والخالة ( 1 ) التحقيق : الحكم في أصل المسألة محل وفاق ، ولم يخالف فيه إلا القديمين ، حيث ذهبا إلى الجواز مطلقاً ، والمقنع للصدوق حيث ذهب إلى المنع مطلقاً ، وهذا الأخير هو مذهب كل العامة ولم يحك عنهم فيه خلاف ، فجعلوا الحكم