شرح
له أمة يطأها ، فماتت أو باعها ثمّ أصاب بعد ذلك أمها ، هل له أن ينكحها ؟ فكتب ( ع ) : ) لا تحل له « 1 » .
وصحيح أبي بصير : ) عن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح أن يطأها ؟ قال : لا « 2 » ، وغيرها من الروايات .
هذا وروي ما يعارضه ، كمصحح الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله قالا : سألت أبا عبد الله عن رجل كانت له مملوكة يطأها ، فماتت ثمّ أصاب بعد ذلك أمها ؟ قال : ) لا بأس ليست بمنزلة الحرة « 3 » .
وحمله الشيخ على إصابتها بالملك والاستخدام لا الوطء ، وأن المملوكة بالملك ليست بمنزلة الحرة بالتزويج ، فالأمة يحرم وطؤها دون تملكها ، ولم يعنون في كلام الماتن ولا في جملة من الكلمات التزويج بالمملوكة الأم مع وطئ البنت بالملك ، ولكن مرّ في صحيح محمد بن مسلم تحريم التزويج .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 28 ح 7
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 28 ح 10 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 28 ح 15 .