( مسألة 5 ) : لا يجوز لكل من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له ، وإلا كان زانياً .
( مسألة 6 ) : يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطؤها . والظاهر إلحاق الجد بالأب والبنت بالابن ، وإن كان الأحوط خلافه . ولا يعتبر إجراء صيغة البيع أو نحوه وإن كان أحوط . وكذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبي نعم يعتبر عدم المفسدة . وكذا لا يعتبر الملاءة في الأب وإن كان أحوط .
( مسألة 7 ) : إذا زنى الابن بمملوكة الأب حد . وأما إذا زنى الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحد عليه ، وفيه إشكال .
شرح
توسط بين الحقيقة الشرعية المحضة والحقيقة اللغوية المحضة ، وقد تقدم في مسألة ( 21 ) من الفصل السابق فيمن لاط بغلام ما له صلة بالمقام ، وأن عنوان الدخول والإيقاب أو الإيلاج تشكيكي ومشكوك الصدق مع تلاقي بعض الحشفة بين الشفرتين ، وأنه قد أخذ لغة في بعض تلك العناوين ، عنوان الغيبوبة ، وعلى ضوء كل ذلك يستظهر مما ورد شرعاً أنه تحديد في تقريب صدق الدخول المشكك عرفاً .