تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
موضوعاً لا الطبيعة بوجودها الفعلي . وأما التمسك بالإطلاق ، فلا ينفع بعد الالتزام باختصاص الوضع للمشتق بالمتلبس ؛ إذ بعد عدم السعة الذاتية ، فأي إطلاق يجري ، إلا إذا أريد من الإطلاق نحو الاستعمال لا العمومية والشمول . ويعضد هذا الاستظهار صحيح محمد بن مسلم ، قال : ) سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت ، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها ؟ قال : لا هي حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء « 1 » .

الفرع الخامس : حرمة أم المملوكة الموطوءة وبنتها

الظاهر اتفاقهم على عدم حرمة الأم من دون الوطء ، لعدم كون الملك كالتزويج ، ويدل عليه الصحيح إلى جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليها السلام في حديث أنه قال : في رجل كانت له جارية فوطأها ثمّ اشترى أمها أو بنتها ؟ قال : ) لا تحل له « 2 » ، وقد تقدم صحيح محمد بن مسلم في تحريم بنت المملوكة الموطوءة ، ومثلها رواية مسمع بن عبد الملك « 3 » ومصحح عبيد بن زرارة « 4 » ، وهي مثل قول الله عز وجل :( وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ )، وصحيح الحسين بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) رجل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 18 ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 28 ح 1 - 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 28 ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 28 ح 4 .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 325 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى