تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
ليست صريحة بالحلية ، بل التعبير ب‍ - ( روي ) يشعر بالتعريض .

الفرع الثاني : إن عنوان أم الزوجة ( أمهات نسائكم ) وبنتها شامل بطبيعته لما يعلو من الأمهات ولما ينزل من البنات

ويؤيده ما في مكاتبة الحميري : ( وكتب إليه هل يجوز أن يتزوج بنت امرأة ثمّ يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا يجوز ؟ فأجاب ( ع ) : قد نهى عن ذلك « 1 » .

الفرع الثالث : أنه تحرم الأم الرضاعية للزوجة وبنتها

وذلك بمقتضى عموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فيما كان النسب المنزل عليه الرضاع موضوعاً للحكم ولو بنحو جزء الموضوع ، بخلاف ما لو كان الموضوع هو لوازم النسب المنزل عليه الرضاع .

الفرع الرابع : ما لو كانت بنت الزوجة متولدة بعد طلاق الزوجة الأم

قد يقال : إن مقتضى القاعدة عدم شمول الموضوع لها ، لكون المشتق وهو الزوجة فيمن تلبس لا من انقضى عنه المبدأ ، ومثلها ما لو تحققت الأم الرضاعية للزوجة الرجعية بعد طلاق الزوجة الرجعية . لكن هذا التقرير لمقتضى القاعدة غير مبني على اختصاص وضع المشتق لمن تلبس أو عموميته ، بل على تحرير كون الزوجية حيثية تعليلية أو تقييدية ، وأنها تقييدية حدوثاً وبقاءً أم حدوثاً فقط . ولا يبعد استظهار الأول وعدم لزوم اقتران عنوان الزوجية زمناً بعنوان البنت أو الأم ، لظهور الأدلة في كون المصاهرة بنحو صرف الوجود ، مأخوذة
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 18 ح 7 .