تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
للرجل السائل بقوله : ) أما تسمع هذا ما يروي عن علي ( فكأنه ( ع ) يلوح له أن يأخذ بقضاء علي ( ع ) لا بما فعله الرجل منهم . والحاصل : إن هذه الصحيحة دالة على وجود قولين في المسألة في زمن الصادق ( ع ) وأن ابن مسعود كان مذهبه على الجواز ، وأن قضاء علي ( ع ) بالتحريم معروفاً عند الشيعة في الكوفة وغيرهم ، وإن طرح المسألة في أسئلة الرواة في الروايات العديدة يشير إلى وقوع الخلاف . فالصحيحة لها حكومة تفسيرية ؛ لجهة صدور الروايات المسوغة من أنها صادرة للتقية أو لتحاشي الإمام عليهم لما يقال ويعرف من أن رجلًا منهم أي ممن ينسب إليهم قد بنى على الجواز وارتكب ذلك . فالصحيح ما بنى عليه المشهور من التحريم الموافق لظاهر الكتاب . أما الجمع بالحمل على الكراهة لا مجال له لنصوصية التحريم في الروايات . هذا كله في التحريم ،

ويبقى فروع :

الفرع الأول : أن قيد ( في حجوركم ) غالبي

وقد مرت الروايات المعتبرة الدالة على ذلك ، لكن في مكاتبة الحميري عن صاحب الزمان ( ع ) : ) أنه كتب إليه ، هل للرجل أن يتزوج بنت امرأته ؟ فأجاب ( ع ) إن كانت ربيت في حجره ، فلا يجوز ، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله [ عياله ] فقد روي أنه جائز « 1 » ، لكنها لا تقاوم الموثقات المتقدمة سنداً ودلالة ، الناصة على الحرمة مقابل المكاتبة التي
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 18 ح 7 .