تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
الجمع بينهما وبين الزوجة غير المدخول بها قبل مفارقتها وغيرها من المحامل . وموثق محمد بن إسحاق بن عمار ، قال : قلت له : ) رجل تزوج امرأة ودخل بها ثمّ ماتت أيحل له أن يتزوج أمها ؟ قال : سبحان الله كيف تحل له أمها وقد دخل بها ؟ ! قال : قلت له : فرجل تزوج امرأة ، فهلكت قبل أن يدخل بها تحل له أمها ؟ قال : وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها « 1 » . والموثقة مضمرة ، لكن الراوي من أصحاب الكاظم ( ع ) وهو صاحب كتاب ، والظاهر كون الإضمار من العطف على الروايات السابقة في كتابه ، وقد نوه باسم المعصوم في بدئها ، كما هو دين أصحاب الكتب كمضمرات سماعة ، بل إن الراوي قد رد نعت ابن بابويه له بأنه واقفي ، بأنه قد روى عن الرضا ( ع ) كما في الكافي وإرشاد المفيد . وصحيح جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) : عن رجل تزوج امرأة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له ابنتها ؟ قال : ) الأم والبنت في هذا سواء إذا لم يدخل بأحدهما حلت له الأخرى « 2 » . والظاهر أن هذه الصحيحة هي الصحيحة المتقدمة الأولى التي رواها الشيخ في التهذيب ، بينما هذه رواها الصدوق في الفقيه . وصحيحة منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة ، فماتت قبل أن يدخل بها ، أيتزوج بأمّها ؟ فقال
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 20 ح 34 . ( 2 ) الوسائل ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 20 ح 6 .