شرح
المنظورة هو النظر إلى عورتها ، وفي موثق عيص بن القاسم عن أبي عبد الله * قال : ) أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها « 1 » .
وفي موثقة عبد الله بن سنان : الجارية تكشف أو يجردها لا يزد على ذلك ، فقال : ) لا تحل لابنه « 2 » .
ومنها : ما دل على الحلية إما مطلقاً أو في خصوص الأجنبية ، كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، هل يتزوج ابنتها ؟ فقال : ) إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها ، وإن كان جماعاً ، فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي إن شاء « 3 » .
وموردها في خصوص الأجنبية وفي خصوص المباشرة بغير جماع ، وهي صريحة في عدم التحريم بالنظر واللمس .
وصحيح بريد ، قال : إن رجلًا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال : فسألت أبا عبد الله ( ع ) فقال لي : ) كذب ، مره فليفارقها ، قال : فأخبرت الرجل فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلّى سبيلها « 4 » .
وفحوى دلالتها أن تحريم البنت لوطء الأم لا لمباشرتها ، وموردها في الأجنبية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب نكاح العبيد والإماء : ب 77 ح 1 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 6 ح 3 و 4 و 8 .
( 4 ) المصدر السابق : ب 6 ح 5 .