شرح
وصحيح الفضلاء ، قالوا : سمعنا أبا عبد الله ( ع ) يقول : في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه ؟ فقال : ) ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس « 1 » .
وصحيحة محمد بن إسماعيل ، قال : ) سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده ؟ قال : بشهوة ؟ قلت : نعم ، قال : ما ترك شيئاً إذا قبلها بشهوة ، ثمّ قال ابتداءً منه ، إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ، قلت إذا نظر إلى جسدها ؟ فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه « 2 » ، وظاهر ذيلها يفيد حرمة المنظورة بالنظر إلى فرجها مع جسدها ، وكذلك في صحيح عبد الله بن سنان بطريق أحمد بن محمد بن عيسى ، حيث قيد ذيلها بقوله ( ع ) : ( أو رأى فرجها ) « 3 » .
والإشكال على طريق الرواية بأن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري لا تتفق طبقته في الرواية ليروي عن النظر بن سويد .
مدفوع : بأن الأشعري من أصحاب الجواد والهادي وابن سويد من أصحاب الكاظم * ، ولا يمتنع بقاؤه إلى أصحاب الجواد ، وقد روى علي بن مهزيار عنه أيضاً ، وهو من أصحاب الجواد ، كما روى عنه ابن أبي الخطاب وروى عنه أيضاً إبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد والحسن بن طريف وأيوب بن نوح وغيرهم من طبقته ، ثمّ إن ذيل صحيح جميل بن دراج - المتقدم في طائفة روايات الحل - دال على أن المدار في تحريم
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ب 5 ح 4 .
( 2 ) المصدر السابق : ب 3 ح 1 .
( 3 ) المصدر السابق : ب 3 ح 7 .