سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 305
[ فصل في المحرمات بالمصاهرة ] فصل في المحرمات بالمصاهرة وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجية ، أو الملك عيناً أو انتفاعاً بالتحليل ، أو الوطء شبهة أو زناء ، أو النظر واللمس في صورة مخصوصة . ( مسألة 1 ) : تحرم زوجة كل من الأب والابن على الآخر فصاعداً في الأول ونازلًا في الثاني - نسباً أو رضاعاً دواماً أو متعة - بمجرد العقد وإن لم يكن دخل . ولا فرق في الزوجين والأب والابن وبين الحر والمملوك . ( 1 ) - ( 1 ) التحقيق : [ عدم الخلاف في شقوق المسألة ] لم يحك الخلاف في شقوق المسألة ، ويدل عليه قوله تعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) وكذا قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) .