سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 303
( مسألة 7 ) : يجوز للمحرم أن يوكل محلًا في أن يزوجه بعد إحلاله ، وكذا يجوز له أن يوكل محرماً في أن يزوجه بعد إحلالهما . ( 1 ) ( مسألة 8 ) : لو زوجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه . وهل له ذلك بعد إحلاله ؟ الأحوط العدم ولو على القول بالنقل . هذا ، إذا كان الفضولي محلًا ، وإلا فعقده باطل لا يقبل الإجازة ولو كان المعقود له محلًا . ( 2 ) جواز توكيل المحرم بعد الاحلال ( 1 ) التحقيق : وذلك لأن التوكيل ليس متسبباً بالفعل ، لعدم كون العقد الموكل فيه متحققاً بالفعل حال الإحرام ، بل هو إعداد الانتساب المستقبلي للعقد اللاحق خارج الإحرام ، فافترق التوكيل عن إجازة عقد الفضولي ، لأن في الإجازة مع وقوعها حال الإحرام تسبيباً فعلياً . كما لا يقاس توكيل المحرم بأن يكون وكيلًا في التزويج بعد الإحلال بإشهاد المحرم على الزواج الفعلي ، ثمّ إن هذا الحال لا يفترق فيما إذا كان متعلق الوكالة مقيداً فيما بعد الإحرام أو مطلقاً أو شاملًا لما بعد الإحرام ، فإنها تصح بمقدار ما بعد الإحرام أيضاً . لو زوجه فضولي في حال إحرامه ( 2 ) التحقيق : قد تعرض الماتن لعدة صور وتقدم الكلام في جملة منها :