تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
( مسألة 2 ) : لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول وعدم اللمس والنظر ، وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة . وكذا لا تحرم المحللة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة . ( 1 )
شرح
وأما عنوان المملوك فلا يعدم موضوع الحرمة المكون من عنوان الأب أو الابن والزوجية .

حكم المملوكة المنظورة والملموسة بشهوة

( 1 ) التحقيق : عن مشهور المتقدمين تحريم المنظورة والملموسة إذا كانت بشهوة ، وعن ابن إدريس والفاضلين الجواز مطلقاً ، وعن ابن زهرة في الغنية نفي الخلاف عن تحريم منظورة الأب على الابن ، وعن المفيد والشهيد في اللمعة عدم تحريم منظورة الابن ، مع استظهاره لتوقف ابن سلار في هذه الصورة ، وعن الخلاف ومعقد إجماعه ، تحقق المصاهرة الموجبة لنشر الحرمة في النظر واللمس لو وقعا حلالًا أو بشبهة دون المحرمين منهما ، وذهب صاحب الجواهر إلى أن المملوكة لو حصل النظر واللمس المحرم لها ولو كانت مزوجة لم ينشر الحرمة ، وذكر في الجواهر أن المعروف بين الأصحاب قصر النظر واللمس على الأمة المملوكة دون الأمة الزوجة ، فضلًا عن الحرة ، واستظهر في الجواهر المفروغية عندهم من لزوم الدخول في الأم في تحريم بنت الزوجة ، سواء حرة كانت أم أمة ، وقال في الشرائع : وأما النظر واللمس