( مسألة 4 ) : لو شك في أن تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله بنى على عدم كونه فيه . بل وكذا لو شك في أنه كان في حال الإحرام أو بعده على إشكال . وحينئذ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله أو حال الإحلال سابقاً أو لاحقاً قدم قول من يدعي الصحة ، من غير فرق بين جهل التاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما . نعم لو كان محرماً وشك في أنه أحل من إحرامه أم لا ، لا يجوز له التزويج . فإن تزوج مع ذلك بطل وحرمت عليه أبداً ، كما هو مقتضى استصحاب بقاء الإحرام . ( 1 )
شرح
لطبيعة الظهور الأولي في الأدلة الناهية عن العقود المبطلة لها في أخذ العقد بما له من وجود عرفي لا بما له من وجود شرعي ، نظير أدلة العدة الشرعية فإنها آخذة للمعاملة بما لها من وجود عرفي لا بما لها من وجود شرعي ، وإلا لكان تحصيلًا للحاصل ، ويؤيد العموم ما مر من رواية الحكم بن عيينة التي مرت في المسألة السابقة .